بأصابعه أو بغيرها ثوابٌ، لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث، والله أعلم"، كذا حققه العسقلاني، على ما ذكره ميرك.
(خ، م، سى) أي رواه: البخاري، ومسلم، والنسائي، عن أبي هريرة.
(إحدى عشرة) بسكون الشين ويكسر، أي: يقولها، (وإحدى عشرة) أي: مرة (وإحدى عشرة) أي: لكل من الأذكار المذكورة، (فذلك) أي: مقدار ما ذكر (كله) أي: جميعه (ثلاث وثلاثون. م) أي: رواه مسلم عنه أيضًا.
(أو عشرًا) بسكون الشين لا غير (عشرًا عشرًا) بالنصب عطفًا على "ثلاثًا وثلاثين"، أو على محل "إحدى عشرة"، وهو أقرب وأنسب. (خ) أي: رواه البخاري عنه أيضًا (١).