Skip to content

الحرز الثمين للحصن الحصين (آداب الدعاء)

الحرز الثمين للحصن الحصين

الملا على القاري

Printed page ١/ ٢٦٢

(وأن يكرر الدعاء) أي: في مجلس أو [في] (١) مجالس. (خ، م) أي رواه: البخاري، ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي (٢)، (و [أقله] (٣) التثليث) أي: تثليث الدعاء بأن يكرره ثلاثًا، وفي نسخة للجلال، وهو المطابق لأكثر النسخ [المحاضرة] (٤): "وأقله التثليث" أي: وأقل تَكرار الدعاء جعله ثلاثًا. (د، ي) أي رواه: أبو داود، وابن السني، عن أبي أمية المخزومي.

(وأن يُلِحّ فيه) من الإلحاح، وهو المبالغة، أي: وأن يبالغ في الدعاء بالمداومة والمواظبة في الحالات، ولا يكتفي بمرة ولا بمرات، فيغاير [التكرير] (٥) والإلحاح في وقت من الأوقات. (س، مس، عو) أي رواه: النسائي، والحاكم، وأبو عوانة؛ عن عبد الله بن جعفر الطيار.

(وأن لا يدعو بإثم) أي: بسبب حصول معصية، أو بما يوقعه في سيئة (ولا قطيعة رحمٍ) خصيص بعد تعميم لزيادة الإهتمام ببيانها لعظمة شأنها، ففي "النهاية": "القطيعة الهجران، ويريد به ترك البر والإحسان إلى الأقارب وهي ضد صلة الرحم". (م، ت) أي رواه: مسلم، والترمذي، عن أبي هريرة بلفظ: "لا يزال يستجابُ للعبد ما لم يدعُ بإثم، أو قطيعة رحم" (٦).