الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
(ضرب الخباء في المساجد). وقال الحافظ:
(ومنه جواز ضرب الأخبية في المسجد)
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال:
اعتكف رسول الله ﷺ في المسجد فسمعهم يجهروا (كذا) بالقراءة وهو في قبة له فكشف الستور وقال: (ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة) أو قال: (في الصلاة)
أخرجه أحمد: ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سملة بن عبد الرحمن عنه
وهذا سند صحيح على شرط الستة. وقد أخرجه منهم أبو داود من هذا الوجه
(١٤ - اللعب بالحراب ونحوها من آلات الحرب لما فيه من التدرب على القتال والتقوي للجهاد فقد (دخل عمر ﵁ والحبشة يلعبون [في المسجد] فزجرهم عمر (وفي رواية: فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها) فقال رسول الله ﷺ: (دعهم يا عمر [فإنما هم بنو أرفدة])
الحديث من رواة أبي هريرة ﵁
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عنه. والسياق للنسائي والرواية الأخرى هي رواية للشيخين ورواية لأحمد والزيادة الأولى