الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
Printed page ١/ ٥٥
وفرقوا بينهم في المضاجع) وهو حديث حسن أو صحيح بطريقيه. انظر (نقد التاج) (رقم ٨٠) وبه قال الشافعية: مجموع (٢/ ١١) وإليه ذهب الشوكاني (١/ ٢٦٠)
٩ - ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر
- وهو مذهب الشافعية وروي عن مالك وأحمد كما في (المجموع) (٢/ ٦ - ٧) وهو مذهب ابن حزم (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤) واختاره شيخ الإسلام (١٩)
١٠ - وكذا المغمى عليه لا قضاء عليه
وهو مذهب من ذكر ورواه ابن حزم عن ابن عمر وطاوس والهري والحسن البصري وابن سيرين وعاصم بن بهدلة
١١ - وكذا الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه:
لقوله ﷺ:
(الإسلام يجب ما قبله). حم (٤: ١٩٨ - ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥) من طرق عن عمرو بن العاص
١٢ - وأما النائم فيقضي ما فاته من الصلوات في حالة نومه:
(إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله ﷿ يقول: (أقم الصلاة لذكري) (م)
١ - الظهر
(١)
أول صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت