Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

Printed page: 1/ 21

Text

ابن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال: دخل علي علي بيتي فدعا بوضوء فجئنا بقعب يأخذ المد أو قريبه حتى وضع بين يديه وقد بال فقال: يا ابن عباس. . . إلخ وهذا سند جيد فهذا الحديث يكاد يكون نصا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ﵀ من الرش على القدم وهي في النعل ولكنه لا يلزم منه إبطال السنة الأخرى وهي المسح على النعلين كالخفين والجوربين بحمل المسح عليهما على الرش كما قال الشيخ ﵀ لعدم وجود قرينة قاطعة صارفة من الحقيقة إلى المجاز والله أعلم ثم وجدت نصا لشيخ الإسلام ذهب فيه إلى المسح على النعلين بشرط مشقة نزعهما فقال في (الفتاوى) (٢/ ٨٥): ونقل عنه ﷺ المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما. وقيده في (الاختيارات): إلا بيد أو رجل ١٠ - نواقض الوضوء ١، ٢ - البول، الغائط: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) (متفق عليه) (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) (ت: صح مج هق حم (٢/ ٤١٠) ٣ - المذي: فيه الوضوء (متفق عليه)

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» (١/ ٢١)
Short
ناصر الدين الألباني، الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، ج ١، ص ٢١.
Full
ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠هـ). الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. ١٤٢٠هـ، ج ١، ص ٢١.

Go to a printed page