Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

Printed page: 1/ 15

Text

ولا ينزعهما اقتداء به ﷺ وأصحابه ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه وكان ﷺ يغسل قدميه إذا كانا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين. شيخ الإسلام في (الاختيارات) (٨) ثم قال: (٩): ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة وبهذا قال ابن حزم (٢/ ٨٠ - ٨٤ و ٩٧) ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى وداود كما في (المحلى) (٢/ ٩٤) كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. وقد روى الطحاوي (١/ ٥٨) عن شعبة بن عن سلمة بن كهيل عن ظبيان أنه رأى عليا توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. وهذا سند صحيح جدا ٩ - المسح على الجوربين وثبت عنه ﷺ أنه مسح على الجوربين وهو حديث صحيح ومن أعله فلا حجة له. قال أبو داود بعد أن خرجه: وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. وقد أخرجه الطحاوي (١/ ٥٨) وقال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس والجوربان بمنزلة الخفين في المسح كما قال سعيد بن المسيب وغيرها كما في

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» (١/ ١٥)
Short
ناصر الدين الألباني، الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، ج ١، ص ١٥.
Full
ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠هـ). الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. ١٤٢٠هـ، ج ١، ص ١٥.

Go to a printed page