Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٢٧

١٦ - صفة الغسل

كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. أخرجاه

وكان يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. أخرجاه

وكان لا يتوضأ بعد الغسل

ويكفي المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات ثم تفيض عليها الماء فتطهر (م هـ)

١٧ - قدر الماء في الغسل والوضوء

كان ﵊ يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد (حم مج م ت: صحيح) والطحاوي (١/ ٣٢٢ - ٣٢٤) وقط (٣٥)

وقال ﵊:

(يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع) حم: (٣/ ٣٧٠) ومس: (١/ ١٦١) وقال:

(صحيح على شرطهما) ووافقه الذهبي وهو كما قالا

والأظهر أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي سواء صاع الطعام والماء وهو