Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (ج) المباحات

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ٢/ ٨٠٠

حفصة عائشة أن تستأذن لها [رسول الله ﷺ] ففعلت] [فأمرت ببنائها فضرب] فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر [وكانت امرأة غيورا] فلما أصبح رسول الله ﷺ (وفي لفظ: (فلما انصرف رسول الله ﷺ من الغداة) [إلى المكان الذي أراد أن يعتكف]) رأى الأخبية فقال: (ما هذا)؟ [قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب] فقال النبي ﷺ: (آلبر ترون بهن؟ (وفي رواية: (آلبر أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف) وفي أخرى: ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها فنزعت وفي لفظ: (فأمر ببنائه فقوض وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت) فترك الاعتكاف في ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال)

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به. والسياق للبخاري والزيادة الثانية له وكذا الثالثة والرابعة له ولأحمد وله الزيادة التي فيها وكذا التي بعدها. والزيادة الأولى لأبي داود ولمسلم نحوها والزيادة السادسة لأبي عوانة كما في (الفتح) والزيادة السابعة للبخاري وكذا الثامنة والتاسعة ولأحمد أيضا هذه الأخيرة واللفظ الثاني والرواية الثانية والثالثة للبخاري واللفظ الثالث لأبي داود

والحديث ترجم له النسائي كا ترجم للحديث الأول بقوله: