Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ٢ - كتاب الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان للصلاة

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٤١٨

والحديث استدل به أبو داود على ما ذكرنا حيث قال:

(باب في طهور الأرض إذا يبست). ثم ذكر الحديث

قال ابن القيم ﵀ في (الإغاثة):

(وقد نص أحمد على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر فقال: لا بأس به. وهذا كقول أبي حنيفة: إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس. وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز التيمم بها وحديث ابن عمر ﵁ كالنص في ذلك)

قلت: فذكره ثم قال:

(وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس)

وقال الشيخ علي القاري في (الموضوعات) بعد أن ذكر الحديث:

(فلولا اعتبار أنها تطهر بالجفاف كان ذلك بقية لها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة ألبتة لصغر المسجد وكثرة المصلين فيكون هذا بمنزلة الإجماع في مقام تحقيق النزاع)

وقد سبق زيادة بسط للمسألة في تطهير النجاسات

(ثانيا: مرابض الغنم فقد (سئل ﵊ عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقالوا: صلوا فيها فإنها بركة)

الحديث صحيح الإسناد وهو من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه