الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
(٧ - وما سوى هذه المواضع العشر فالصلاة فيها جائزة بدون أدنى كراهة وقد جاء النص على بعضها فوجب بيانها وهي:
أولا: المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها بالجفاف فقد (كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في عهد رسول الله ﷺ فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك) مع العلم بأنهم كانوا يقومون فيه للصلاة وغيرها)
الحديث من رواية ابن عمر ﵁
أخرجه البخاري وأبو داود والسياق له والبيهقي من طريق يونس عن ابن شهاب: ثنى حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ﷺ وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب. . . الحديث
وهو عند البخاري معلق حيث قال: وقال أحمد بن شبيب: ثنا أبي عن يونس به. وليس في بعض النسخ لفظة: تبول
لكن عند البيهقي موصولا عن أحمد بن شبيب هذا
وقد تابعه عن الزهري صالح بن أبي الخضر لكنه خالفه في الإسناد فقال: عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه به
أخرجه أحمد
وصالح بن أبي الأخضر ضعيف من قبل حفظه لا سيما إذا خالف الثقة كما هنا