الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
والحق ما قاله الأولون لأن أحاديث المقبرة والحمام مخصصة لذلك العموم)
وقد اختلفوا في حكمة النهي عن الصلاة في الحمام فقيل: لأنه تكثر فيه النجاسات وقيل: لأنه مأوى الشياطين قال النووي:
(وهو الأصح). والله أعلم
(الخامس: كل موضع يأوي إليه الشيطان كأماكن الفسق والفجور وكالكنائس والبيع ونحو ذلك لقوله ﷺ حين نزلوا في سفرهم وناموا عن صلاة الصبح:
(ليأخذ كل رجل برأس رحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان) فلم يصل فيه)
الحديث من رواية أبي هريرة ﵁ قال: عرسنا مع نبي الله ﷺ فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي ﷺ. . . فذكره. قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة
أخرجه مسلم والبيهقي
وقد روى هذه القصة مفصلا أبو قتادة وغيره من الصحابة لكن ليس فيها موضع الشاهد منه وقد تقدمت في (المواقيت)
قال النووي في (المجموع):
(الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع