Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ٢ - كتاب الصلاة وجوب ستر العورة وحدها

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٢٨٦

(صدوق يخطئ)

(الرداء): قال في (النهاية):

(هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه)

وفي (المنجد):

(الرداء: ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجبة)

(وذلك لما فيه من ترك التزين المأمور به كما قال ﷺ: (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له. . .) الحديث)

وتمام الحديث: (فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود)

وهو من حديث ابن عمر ﵁

أخرجه الطحاوي في (شرح المعاني) من طريق حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عنه قال: قال رسول الله ﷺ

وأخرجه البيهقي من طريق أنس بن عياش عن موسى به إلا أنه قال: ولا يرى نافع إلا أنه عن رسول الله ﷺ قال. .!. . فذكره

وهذا سند صحيح رجاله رجال الستة

ثم أخرجه الطحاوي وأحمد من طريق ابن جريج قال: أخبرني