الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
الداري اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه)
(وقد أكد ذلك النبي ﷺ وبينه فنهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء)
وهذا الحديث أخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم وعنه البيهقي عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
(نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به ونهى أن يصلي الرجل في سراويل. . .) إلخ
وهذا إسناد حسن وأما قول الحاكم - وكذا الذهبي - إنه:
(صحيح على شرط الشيخين)
فمن أوهامهما فإن أبا المنيب هذا - واسمه عبيد الله بن عبد الله العتكي - ليس من رجال الشيخين ثم هو متكلم فيه قال الذهبي في (الميزان):
(وثقه ابن معين وغيره قال البخاري: عنده مناكير فأخذ أبو حاتم ينكر على البخاري لذكره أبا المنيب في الضعفاء وقال: هو صالح الحديث وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات وقال النسائي: ضعيف. قال ابن عدي: وعندي لا بأس به)
قلت: ويتلخص عندي من مجموع أقوالهم فيه أنه حسن الحديث ما لم ينكر أو يخالف وفي التقريب أنه: