Printed page ٣/ ١٩٨
الطَّلَقاتِ بِالنِّساءِ (١). وَمَنْ قَالَ (٢): المَمْلُوكَةُ لَا تَبِينُ إِلَّا بِثَلَاثٍ إِذا كَانَتْ تَحْتَ الحُرِّ، فَلا تَبِينُ إِلا بِثَلاثٍ، فَإِنْ بَانَتْ ثُمَّ اشْتَراهَا لَمْ يَطَأْها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ تَحِلَّ لَهُ. فَهذا مَعْنَى ما قالَهُ.
وفي الحديثِ: «أَفْضَلُ الأَعْمالِ: الحالُّ المُرْتَحِلُ» (٣).
أي: الخاتِمُ لِلْقُرْآنِ المُفْتَتِحُ لَهُ كَالمُسافِرِ الذي يَبْلُغُ المَنْزِلَ ثُمَّ يَرْتَحِلُ بِأَنْ يَفْتَتِحَ القُرْآنَ.
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أرادَ: الحالَّ المُرْتَحِلَ في الغَزْوِ والجِهادِ، كُلَّما عادَ من غَزْوٍ تَجَهَّزَ لآخَرَ.
وفي الحديثِ: «لا يَمُوتُ لأَحَدٍ ثَلاثَةٌ من الوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ» (٤).