Skip to content

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل باب [في أحكام الطهارة وما يناسبها] فصل [في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة]

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل

ابن أبي بكر الواداني

Printed page ١/ ١١٥

إذا علم طهارته. انتهى (١).

قوله: (ولا بثياب غير مصل) أي ولا تجوز الصلاة بثياب مسلم غير مصل، إلا أن تكون مما على الرأس، كالعمامة والقلنسوة، فتجوز الصلاة به، لأن الغالب سلامته منها.

قال اللخمي: إلا أن يكون ممن يشرب الخمر فلا يصلى بما على رأسه (٢).

قوله: (إلا لرأسه) يحتمل أن يرجع إلى الفرعين، ويحتمل أن يرجع إلى الأخير.

قوله: (ولا بمحاذي فرج غير عالم) أي ولا تجوز الصلاة بثوب محاذي فرج غير عالم بالإستبراء، وإن كان غير عالم لغيره، إذ ليس من شرط المتولي حكما أن يكون عالما لغير ما تولاه.

قوله: (وحرم استعمال ذكر محلى)، لما فرغ ﵀ من الطاهر ومن النجس، شرع يذكر مسائل من الجامع، فقال: وحرم استعمال ذكر شيئا محلى بذهب أو فضة، سواء كان الذكر صغيرا أو كبيرا مسلما أو كافرا، لأن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة على المشهور.

قال المازري: وعلة التحريم في ذلك لما فيه من السرف والتشبه بالعجم (٣).

قوله: (ولو منطقة، وآلة حرب) أي وحرم استعمال ذكر محلى ولو كان الشيء المحلى منطقة وآلة حرب، خلافا لمن أجازه فيهما، المنطقة والمنطق ما تشد به وسطك، والنطاق إزار فيه نكث تنتطق به المرأة.

قوله: (إلا المصحف، والسيف) أي إلا أن يكون الشيء المحلى مصحفا، فإنه يجوز أن يحلى بالذهب أو الفضة تعظيما له، والاستثناء فيه متصل، وكذلك يجوز