Skip to content

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل باب [في أحكام الطهارة وما يناسبها] فصل [في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة]

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل

ابن أبي بكر الواداني

Printed page ١/ ١٠٥

يكون فيه الدم.

السنخ: الأصل، وأسناخ الأسنان أصولها، سنخ في العلم رسخ فيه. انتهى (١). قوله: (والجماد) أي والجماد طاهر اتفاقا، (وهو جسم غير حي، ومنفصل عنه) أي لم تحله الحياة وهو كقول ابن شاس (٢): يعني بالجماد ما ليس بذي روح ولا منفصل عن ذي روح (٣).

قوله: (إلا المسكر) أي والجماد ومنفصل عنه طاهر إلا أن يكون مسكرا، فإنه ينجس وإن كان غير مستقذر، لأن مراد الشرع استبعاده.

قال القرافي (٤) ﵀ فمتى كانت العين غير مستقذرة، فحكم الله تعالى في تلك العنين عدم النجاسة، وأن تكون طاهرة، فعلة الطهارة عدم علة النجاسة، إلا أن يحدث معارض من جهة أخرى يعارضنا عند عدم العلة، كما في الخمر، فإنها ليست بمستقذرة، وإنما قضى بتنجيسها لأنها مطلوبة الإبعاد، وتنجيسها يفضي إلى إبعادها، وما يفضي إلى المطلوب مطلوب، فهذه علة أخرى غير الإستقذار وجدت عند عدمه فقامت مقامه. انتهى من كتابه أنوار البروق في أنواء الفروق (٥).