Skip to content

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل باب [في أحكام الطهارة وما يناسبها] فصل [في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة]

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل

ابن أبي بكر الواداني

Printed page ١/ ١٠٤

قبل قبضه.

قوله: (وصوف، ووبر، وزغب ريش، وشعر ولو من خنزير) إلى قوله: (إن جزت) أي والصوف للضأن، والوبر للإبل والأرانب، وزغب ريش طير لا قصبه وشعر آدمي ومعز وخنزير طاهر إن جزت الأربعة وإن بعد الموت، وأما إن نتفت فليست بطاهرة، لأن أجزاء الميتة تعلقت فيه.

قال أصبغ (١): شعر الخنزير غير طاهر مطلقا (٢). الوبر بفتح الباء، وأما بسكون الباء فهو دويبة معروفة.

ابن عرفة: في ريش الميتة طرق (٣) وروى الباجي (٤) ما له سنخ في اللحم مثله، وما لا كالزغب طاهر.

ابن علاق (٥): روى ابن المواز (٦) عن مالك: يجوز بيع ريش الميتة الذي له سنخ