الدرة في الحج والعمرة
بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ» (١).
٢١ - تحريم سفر المرأة بغير محرم سواء لحج أو غيره:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا» (٢).
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» (٣). وعَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قال: «لا تَحُجُّ امرأةٌ إلا ومعها مَحْرَمٌ» (٤).
قال الحافظ ابن حجر ﵀ في «الفتح» - شرح حديث - (١٨٦٢): وَالْمَحْفُوظُ أنه من مراسيل عِكْرِمَةَ. اهـ.