Skip to content

الدرة في الحج والعمرة [٩٧] وجوب طواف الوداع إلا على الحائض والنفساء

الدرة في الحج والعمرة

يحيى الحجوري

Printed page ٥٦٠

[٩٧]- وجوب (١) طواف الوداع إلا على الحائض والنفساء

٢٨٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» (٢).