الدرة في الحج والعمرة يحيى الحجوري Earlier pages Printed page ٥٦٠ [٩٧]- وجوب (١) طواف الوداع إلا على الحائض والنفساء٢٨٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» (٢). → Previous page Next page ←