Skip to content

الدرة في الحج والعمرة استحباب الطيب عند إرادة الإحرام وأنه لا بأس باستدامته

الدرة في الحج والعمرة

يحيى الحجوري

Printed page ٢٨٠

[٣٣]- باب الطيب قبل الإحرام، وبعد التحلل الأول قبل الإفاضة

٩٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» (١).

٩٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ» (٢).

الشَّرحُ:

قال النووي في «شرح مسلم» (١١٩٠): وَفِيهِ: دَلَالَةٌ عَلَى

اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِحْرَامِ وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِاسْتِدَامَتِهِ

بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ ابْتِدَاؤُهُ فِي الْإِحْرَامِ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ خَلَائِقُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَجَمَاهِيرُ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ.