Skip to content

الدرة في الحج والعمرة [٥٥] لا يشرع المسح لشيء من البيت إلا للركنين اليمانيين

الدرة في الحج والعمرة

يحيى الحجوري

Printed page ٣٦٣

[٥٥]- لا يشرع المسح لشيءٍ من البيت إلا للركنين اليمانيين

١٥٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ، إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ» (١).

١٥٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا (٢).