Skip to content

الدرة في الحج والعمرة [٤٠] جواز أكل الضبع، وإذا صاده المحرم ففديته شاة

الدرة في الحج والعمرة

يحيى الحجوري

Printed page ٣٠٨

[٤٠]- جواز أكل الضبع، وإذا صاده المحرم ففديته شاة

١١٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، كَبْشًا، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ» (١).

الشَّرحُ:

قال الصنعاني في «سبل السلام» رقم (١٣٣٠): فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى حِلِّ أَكْلِ الضَّبُعِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فَهُوَ مُخَصَّصٌ مِنْ حَدِيثِ تَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ ?: وَمَا زَالَ النَّاسُ يَأْكُلُونَهَا وَيَبِيعُونَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. اهـ.