الدرة في الحج والعمرة
Printed page ٣٠٨
[٤٠]- جواز أكل الضبع، وإذا صاده المحرم ففديته شاة
١١٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، كَبْشًا، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ» (١).
الشَّرحُ:
قال الصنعاني في «سبل السلام» رقم (١٣٣٠): فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى حِلِّ أَكْلِ الضَّبُعِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فَهُوَ مُخَصَّصٌ مِنْ حَدِيثِ تَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ ?: وَمَا زَالَ النَّاسُ يَأْكُلُونَهَا وَيَبِيعُونَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. اهـ.