Skip to content

الدرة في الحج والعمرة [٣٩] باب حل صيد البحر للمحرم وصيد البر إذا لم يصده أو لم يصد من أجله

الدرة في الحج والعمرة

يحيى الحجوري

Printed page ٣٠٧

قال النووي في «شرح مسلم» (١١٩٦): وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الِاصْطِيَادِ - أي: صيد البر - عَلَى الْمُحْرِمِ. اهـ.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» تحت هذ الحديث (١٩١٦): وَالْحَدِيثُ مِنْ جُمْلَةِ أَدِلَّةِ الْجُمْهُورِ الْقَائِلِينَ: بِأَنَّهُ يَحْرُمُ صَيْدُ الْحَلَالِ عَلَى الْمُحْرِمِ إذَا صَادَهُ لِأَجْلِهِ، وَيَحِلُّ لَهُ إذَا لَمْ يَصِدْهُ لِأَجْلِهِ. اهـ.