Skip to content

الدرة في الحج والعمرة جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره

الدرة في الحج والعمرة

يحيى الحجوري

Printed page ٢٧٨

[٣٢]- المحرم يستظل من الشمس في ركوبه ونزوله

٩٦ - عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ ﵂، قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، وَأُسَامَةُ، أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّمْسِ (١).

الشَّرحُ:

قال النووي في «شرح مسلم» (١٢٩٨): وَفِيهِ:

جَوَازُ تَظْلِيلِ الْمُحْرِمِ عَلَى رَأْسِهِ بِثَوْبٍ وَغَيْرِهِ

وَهُوَ مَذْهَبُنَا، وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، سَوَاءٌ كَانَ رَاكِبًا أَوْ نَازِلًا، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَعَدَ تَحْتَ خَيْمَةٍ أَوْ سَقْفٍ جَازَ. اهـ.

قال ابن تيمية كما في «المجموع» (٢١/ ٢٠٧)، و (٢٦/ ١١٢): الْقُعُودِ فِي ظِلٍّ أَوْ سَقْفٍ أَوْ