Skip to content

الدرة في الحج والعمرة الإجماع على منع المحرم من حلق رأسه وجزه لغير علة، وأن له حلقه لعلة

الدرة في الحج والعمرة

يحيى الحجوري

Printed page ٢٩٤

[٣٥]- باب المحرم يؤذيه القمل في رأسه أو تكون به علة

قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].

١٠٠ - عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ»، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ» (١).

الشَّرحُ:

قال ابن المنذر في «الإجماع» كتاب الحج: وأجمعوا على أنَّ الْمُحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، واتلافه بِجز، أو نورة، أو غير ذلك. وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة. وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من أخذ أظفاره.