الدرة في الحج والعمرة
Printed page ٥٦٧
٢٩٤ - وعَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً» (١).
قال ابن القيم ﵀ في «زاد المعاد» (٢/ ٩١): فَقَدِ اجْتَمَعَ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ الزَّمَانِ، وَأَفْضَلُ الْبِقَاعِ. اهـ.
وأفاد أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يتمكن من العمرة في رمضان، وهذه الأدلة على أفضلية العمرة في رمضان لا تقتضي اجزاءها عن الفرض.
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: تَعْدِلُ الْحَجَّةَ فِي الثَّوَابِ لَا أَنَّهَا تَقُومُ مَقَامَهَا فِي إسْقَاطِ الْفَرْضِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الِاعْتِمَارَ لَا يُجْزِئُ عَنْ حَجِّ الْفَرْضِ. اهـ.