الدرة في الحج والعمرة
Printed page ٥٠٣
[٨٣]- جواز تقديم الضعفة والصغار (١) ورميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وأنَّ انتظار المتقدمين بالرمي الى بعد طلوع الشمس أفضل
٢٣٦ - عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى. وَأَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (٢).
وفي الباب حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَسٍ، وَيَأْمُرُهُمْ يَعْنِي لَا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (٣).
والجمع بين هذه الأحاديث:
أنَّ جواز رمي المتقدم قبل طلوع الشمس، وإن تأخر إلى بعد طلوعها كان أفضل.