الدرة في الحج والعمرة
Printed page ٤٩٢
الشمس لا خلاف في أفضليته كم ترى؛ لكن لو دفع قبل غروب الشمس حجه صحيح لعموم حديث عروة بن مضرس ﵁ في الباب قبل هذا.
وأكثر العلماء يوجبون على من أفاض من عرفة قبل غروب الشمس دم جُبران كما في «الإشراف» لابن المنذر (٣/ ٣١٣).
والصحيح: أنه لا دم عليه لعدم الدليل الموجب للدم.