Skip to content

الدرة في الحج والعمرة من أفاض قبل الغروب لا دم عليه لعدم الدليل الموجب للدم

الدرة في الحج والعمرة

يحيى الحجوري

Printed page ٤٩٢

الشمس لا خلاف في أفضليته كم ترى؛ لكن لو دفع قبل غروب الشمس حجه صحيح لعموم حديث عروة بن مضرس ﵁ في الباب قبل هذا.

وأكثر العلماء يوجبون على من أفاض من عرفة قبل غروب الشمس دم جُبران كما في «الإشراف» لابن المنذر (٣/ ٣١٣).

والصحيح: أنه لا دم عليه لعدم الدليل الموجب للدم.