Skip to content

الدرة في الحج والعمرة لا يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير طواف

الدرة في الحج والعمرة

يحيى الحجوري

Printed page ٣٦٧

١٦٣ - قال الأزرقي ﵀ في «أخبار مكة» (٢/ ٧٦): حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: أَوَّلُ مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ مِنَ الْأَئِمَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَاسْتَحْسَنَتْ ذَلِكَ الْوُلَاةُ بَعْدَهُ فَاتَّبَعَتْهُ (١).

قُلْتُ: لم يفعل هذا النَّبِيُّ ﷺ بعد الصلوات، ولا اشتهر فعله عن الصحابة وابن الزبير اجتهد فيه، وفعله بعض الأمراء بغير سنة مأثورة، وخير الهدي هدي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فيشرع استلام الحجر بعد ركعتي الطواف للسنة في حديث جابر لمن استطاع فإن لم يستطع فلا يشر إليه، ولا يشرع تقبيله في غير طواف، ولا استلامه بعد الصلوات، والحمد لله.