Skip to content

الدرة في الحج والعمرة إجماع الأئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف

الدرة في الحج والعمرة

يحيى الحجوري

Printed page ٣٤١

فِي الْمَنَاسِكِ فَقَدْ أمرنا بأخذ المناسك.

وفي حديث بن عَبَّاسٍ فِي التِّرْمِذِيِّ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ»؛ وَلَكِنَّ رَفْعَهُ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ على بن عَبَّاسٍ، وَتَحْصُلُ بِهِ الدَّلَالَةُ مَعَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ لِصَحَابِيٍّ انْتَشَرَ، وَإِذَا انْتَشَرَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ بِلَا مُخَالَفَةٍ كَانَ حُجَّةً عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ.