Skip to content

الدرة في الحج والعمرة ولا يجوز لأحد الطواف كاشفا ما بين سرته وركبتيه

الدرة في الحج والعمرة

يحيى الحجوري

Printed page ١٦٣

وقوله: (وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ): يدخل فيه أنَّه لا يجوز الطواف كاشفًا ما بين سرته وركبتيه، كمن يطوف في سراويل قصير لا يغطي إلا القبل والدبر وفخذاه مكشوفان؛ لحديث «الْفَخِذُ عَوْرَةٌ»، وهو حديث بمجموع طرقه حسن.

وقد علقه البخاري في «صحيحه»، باب (١٢) من كِتَابِ الصَّلَاةِ، وسقنا طرقه في «جامع الأدلة والترجيحات» (٢٠٥).