Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية باب الدفن للميت

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٢/ ٣٣٠

واجب (١) قال الأذرعي والمتبادر من كلامهم أنه لا حق للسيد في الدفن والوجه أنه في الأمة التي تحل له كالزوج، وأما غيرها فهل يكون معها كالأجنبي أو لا فيه نظر والأقرب نعم (٢) إلا أن يكون بينهما محرمية، وأما العبد فهو أحق بدفنه من الأجانب حتما

"فرع يستحب أن يكون عددهم" أي الدافنين "وعدد الغاسلين وترا" ثلاثة فأكثر بحسب الحاجة "; لأنه ﷺ دفنه علي والعباس والفضل" رواه ابن حبان في صحيحه ورواه أبو داود بدون العباس وزيادة عبد الرحمن بن عوف وأسامة ونزل معهم خامس وفي رواية للبيهقي علي والعباس وأسامة وفي أخرى له علي والفضل وقثم بن العباس وشقران مولى رسول الله ﷺ ونزل معهم خامس "; ولأنه ﷺ قد تولى غسله علي والفضل بن العباس وأسامة" (٣) كما مر في باب غسل الميت "ويجزئ كاف" لدفنه وغسله ولو واحدا أو شفعا لحصول الغرض به ولك أن تدخل الواحد في قوله وترا ودليل استحبابه في الدفن عند الاكتفاء به الاتباع رواه أبو داود وخبر أبي طلحة السابق

"و" يستحب "أن يدخله" القبر "والقبر مستور" عبارة الأصل ويستحب أن يستر القبر عند الدفن بثوب رجلا كان أو امرأة أي; لأنه أستر لما عساه أن ينكشف مما كان يجب ستره "و" ستره "للمرأة آكد" منه لغيرها كما في الحياة وظاهر أنه للخنثى آكد منه للرجل "قائلا" مدخله "بسم الله" وبالله "وعلى ملة" أو سنة "رسول الله" ﷺ للاتباع رواه أبو داود والترمذي وحسنه (٤)