للمشتري نقله لسبق حقهم فقوله منهم أي من الورثة لا من الباقين (١) "وله" أي للمشتري "الخيار" في فسخ البيع "إن جهل" الحال "وهو" أي المدفن "له" أي للمشتري ينتفع به "إن بلي" الميت أو اتفق نقله
"فرع" قال الزركشي وغيره لو مات رقيق وتنازع قريبه وسيده في مقبرتين متساويتين ففي المجاب منهما احتمالان بناء على أن الرق هل يزول بالموت (٢) وقد مر "وأقل الواجب" في المدفن "حفرة (٣) تصون جسمه عن السباع" (٤) غالبا "ورائحته" قال الرافعي والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن وإلا فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما وظاهر أنهما ليسا بمتلازمين كالفساقي التي لا تكتم الرائحة مع منعها الوحش فلا يكفي الدفن فيها وقد قال السبكي في الاكتفاء بالفساقي نظرا; لأنها ليست معدة لكتم الرائحة; ولأنها ليست على هيئة الدفن المعهود شرعا قال وقد أطلقوا تحريم إدخال ميت على ميت لما فيه من هتك حرمة الأول وظهور رائحته فيجب إنكار ذلك
"والأكمل" في الدفن "قبر واسع" (٥) لقوله ﷺ في قتلى أحد "أسفروا وأوسعوا وأعمقوا" رواه الترمذي وقال حسن صحيح (٦) ويستحب أن يكون