Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية باب بيان غسل الميت

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٢/ ٢٥٦

الأربعاء" "إن تحقق موته وأمارته" أي منها "استرخاء قدم وامتداد جلدة وجه وميل أنف وانخلاع كف وانخفاض صدغ وتقلص خصية مع تدلي جلدتها ويترك" وجوبا "إن شك" في موته "حتى يتيقن بتغير ونحوه" (١)

"فصل وأقل الغسل (٢) استيعاب البدن" بالماء "مرة بعد إزالة النجس" (٣) عنه إن كان فلا تكفي لهما غسلة واحدة، وهذا مبني على ما صححه الرافعي في الحي من أن الغسلة لا تكفي عن الحدث والنجس وصحح النووي ثم أنها تكفيه وكأنه ترك الاستدراك هنا (٤) للعلم به مما هناك فيتحد الحكمان وكلام المجموع يلوح به حيث قال بعد ذكره اشتراط إزالة النجاسة أولا وقد مر بيانه في غسل الجنابة بل قد يقال إن ما هنا أولى بالاكتفاء; لأن القصد منه مجرد النظافة فكان ينبغي للمصنف حذف الاشتراط كما فعل في الإرشاد وما فرق به بعضهم من أن ما هنا محمول على نجاسة تمنع وصول الماء إلى العضو ومن أن ما هناك متعلق بنفسه فجاز إسقاطه وما هنا بغيره فامتنع إسقاطه لا يجدي لخروج الأول عن صورة المسألة والثاني عن المدرك، وهو أن الماء ما دام على المحل لا يحكم باستعماله كما مر بيانه فيكفي غسله لذلك مرة.