وكلامهم يشمل غير المكلف فيستحب تلقينه (١)، وهو قريب في المميز لكن قياس ما يأتي في تلقينه بعد دفنه أنه لا يستحب مطلقا. وفرق الزركشي بأن التلقين هنا للمصلحة وثم لئلا يفتن الميت في قبره، وهذا لا يفتن "و" أن "يقرأ عنده يس" لخبر "اقرءوا على موتاكم يس" (٢) رواه أبو داود وابن حبان وصححه وقال المراد به من حضره الموت يعني مقدماته; لأن الميت لا يقرأ عليه والحكمة في قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها فإذا قرئت عنده تجدد له ذكر تلك الأحوال وأخذ ابن الرفعة تبعا لبعضهم بظاهر الخبر فصحيح أنها إنما تقرأ بعد موته "قيل و" يقرأ عنده "الرعد" لقول جابر فإنها تهون عليه خروج روحه قال الجبلي ويستحب تجريعه ماء فإن العطش يغلب من شدة النزع فيخاف منه إزلال الشيطان إذ ورد أنه يأتي بماء زلال ويقول قل لا إله غيري حتى أسقيك نقله عند الإسنوي وأقره والأذرعي وقال إنه غريب (٣) حكما ودليلا "وليحسن" ندبا "ظنه بالله تعالى" (٤) لخبر مسلم