Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية كتاب صلاة المسافر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٢/ ٧٧

للسور، المنهدم (١) حكم العامر فيه نظر قلت الأقرب أن له حكمه (٢) وسيأتي في كلامه (٣) قريبا ما يؤيده

"ولو لم يكن للبلد في صوب سفره سور" بأن سافر من بلد لا سور له، أو له بعض سور ولم يكن صوب سفره "اشترط مفارقة العمران"، وإن تخلله خراب، أو نهر، أو ميدان ليفارق موضع الإقامة "لا" مفارقة "خراب اندرس في طرف البلد"، أو بقيت بقايا حيطانه قائمة (٤) واتخذوه مزارع أو هجروه بالتحويط على العامر; لأنه ليس موضع إقامة. فإن لم يكن كذلك ففي الأصل عن الغزالي والبغوي أن الحكم كذلك لما ذكر، وعن العراقيين والجويني اشتراط مفارقته; لأنه يعد من البلد، وهو ما أفهمه كلام المصنف وصححه في المجموع (٥)، والأول قال الرافعي إنه الموافق للنص وجزم به النووي في المنهاج كالمحرر وقال الأذرعي الصحيح الأقرب إلى النصوص الاشتراط "ولا تشترط مجاوزة المزارع، والبساتين المحوطة" وغير المحوطة المفهومة بالأولى; لأنها لا تتخذ للإقامة