الخبر المذكور وقال الزركشي، لكن الظاهر أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب وأن الأمر بذلك معلق على مطلق الدخول تعظيما للبقعة وإقامة للشعائر كما يسن لداخل مكة الإحرام سواء أراد الإقامة بها أم لا قال في المجموع وتجوز الزيادة على ركعتين إذا أتى بسلام واحد وتكون كلها تحية لاشتمالها على الركعتين وتحصل التحية بفريضة "وورد وسنة"، وإن لم تنو; لأن القصد بها أن لا ينتهك المسجد بلا صلاة بخلاف غسل الجمعة، والعيد بنية الجنابة; لأنه مقصود، نعم الأوجه أن لا يحصل فضلها إلا إذا نويت، ثم رأيت الأذرعي (١) قال: إنه القياس "لا بركعة" وسجدة تلاوة، أو شكر "وصلاة جنازة" للخبر السابق.
"ويكره الاشتغال بها عن الجماعة" (٢) كأن قربت إقامتها لخبر الصحيحين "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (٣) وتعبيره بما قاله أولى من تعبير الروضة وغيرها بقوله وتكره التحية إذا دخل والإمام في المكتوبة قال في