أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
الدينار ولا أرمي" أو لا أسابقك "بعدها أو لا أسابقك إلى شهر بطل العقد" كما لو باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه; ولأنه شرط ترك قربة مرغوب فيها ففسد وأفسد العقد "وكذا" يبطل "لو شرط" على السابق "أن يطعمه" أي المال "أصحابه"; لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف فصار كما لو باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه.
"فصل اعتبار السبق في الخيل" (١) ونحوها "بالعنق" ويسمى الهادي "و" في "الإبل" ونحوها "بالكتد" بفتح التاء أشهر من كسرها، وهو مجمع الكتفين (٢) بين أصل العنق والظهر ويسمى الكاهل والفرق أن الخيل تمد أعناقها (٣) في العدو بخلاف الإبل فإنها ترفعها فيه فلا يمكن اعتبارها فالمتقدم ببعض العنق أو الكتد سابق "فإن طال عنق السابق من الفرسين اعتبر" في السبق "زيادة" منه "على قدر الآخر" (٤).
"فرع" لو "سبق أحدهما" عبارة الأصل وسط "الميدان والثاني آخره فالسابق الثاني"; لأن العبرة بآخره "وإن عثر أحدهما" أي أحد المركوبين "أو وقف" بعد ما جرى "لمرض" أو نحوه "فسبق فلا سبق أو" وقف "بلا علة فمسبوق لا" إن وقف "قبل أن يجري" فليس مسبوقا سواء أوقف لمرض أم غيره.
"ولو شرطا السبق" بفتح الباء لمن سبق منهما "بأذرع معلومة" بينهما على موضع معين "جاز" والغاية في الحقيقة نهاية الأذرع المشروطة من ذلك الموضع