Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الأول في: أركانها

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٨/ ٥٥٥

"وإن قل" الضعف "عن الدينار زاد في التضعيف حتى يستوفيه".

"فرع تضعف الماشية" أي الزكاة المأخوذة منها كما علم مما مر "فيؤخذ من خمس من الإبل شاتان" ومن أربعين من الغنم شاتان ومن ثلاثين من البقر تبيعان ومن عشرين دينارا دينار ومن مائتي درهم عشرة دراهم ومما سقي بلا مؤنة الخمس ومما سقي بمؤنة العشر ومن الركاز خمسان وهكذا "ولا يضعف الجبران لو أخذناه" أو أعطيناه لئلا يكثر التضعيف (١) ; ولأنه على خلاف القياس فيقتصر به على مورد النص فلو ملك ستا وثلاثين بعيرا ولم يكن فيها بنتا لبون أخرج بنتي مخاض مع إعطاء الجبران أو حقتين مع أخذه فيعطي في النزول مع كل واحدة (٢) شاتين أو عشرين درهما ويأخذ في الصعود مع كل واحدة مثل ذلك "ويعطى" الإمام "الجبران من الفيء" كما يصرفه إذا أخذه إلى الفيء "ولا يأخذها من دون النصاب" بالقسط كشاة من عشرين ونصف شاة من عشر; لأن الأثر إنما ورد فيما يلزم المسلم وهل يعتبر النصاب كل الحول أو آخره وجهان في الكفاية قياس باب الزكاة ترجيح الأول (٣) وقياس اعتبار الغنى والفقر والتوسط آخر الحول في هذا الباب ترجيح الثاني "ويؤخذ من مائتين" من الإبل "ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ولا" يفرق فلا "يأخذ أربع حقاق (٤) وخمس بنات لبون" كما لا يفرق في الزكاة "قلت وفيه نظر إذ لا تشقيص" هنا بخلاف ما هناك.

"فصل لا يؤخذ شيء من حربي دخل" دارنا "رسولا أو بتجارة نضطر" نحن "إليها" أو لسماع كلام الله تعالى; لأن له الدخول بلا إذن "فإن لم نضطر" إليها "واشترط عليهم الإمام" أخذ شيء "ولو أكثر من عشرها جاز" كما فعله عمر ﵁ بخلاف ما إذا لم يشترط عليهم; لأنهم لم يلتزموا ويجتهد الإمام في الزائد على العشر كما في زيادة الجزية على دينار "ويجوز" له أن يشترط عليهم