Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الأول في: أركانها

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٨/ ٥٥٠

به في الأخذ فقالوا (١) يستحب للإمام المماكسة حتى يأخذ من - الغني إلى آخره ويستثنى السفيه فلا يصح عقده ولا عقد الولي له بالزائد على الدينار خلافا للقاضي "فلو امتنع من" بذل "الزائد" على دينار "بعد العقد" به "فناقض" للعهد (٢) كما لو امتنع من أداء أصل الجزية فيبلغ المأمن كما سيأتي فعلم أنه يلزمه ما التزم كمن اشترى شيئا بأكثر من ثمن مثله "فإن بلغ المأمن وعاد باذلا للدينار" عبارة الأصل وعاد وطلب العقد بدينار "أجيب" كما لو طلبه أولا "فإن شرط وأطلق على كل فقير دينار و" كل "غني أربعة و" كل "متوسط دينار إن اعتبرت هذه الأحوال" أي الفقر والغنى والتوسط "وقت الأخذ" لا وقت طروها ولا وقت العقد وخرج بقوله من زيادته وأطلق أي الشرط ما لو قيد بأن قيدت الأحوال المذكورة بوقت فيتبع "والقول قول مدعي الفقر" أو التوسط منهم بيمينه إلا أن تقوم بينة بخلافه أو يعهد له مال وكذا من غاب وأسلم ثم حضر وقال أسلمت من وقت كذا كما نص عليه الشافعي في الأم.

"ولا تؤخذ" الجزية "في أثناء الحول بالقسط" اتباعا لسيرة الأولين "إلا ممن مات" (٣) أو أسلم أو استقال من العقد أو نبذه في أثناء الحول فيؤخذ بالقسط إذ