Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الثالث: في الواجب على السارق

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٨/ ٣٨٤

يقع عليهما اسم يد.

"ويقطع رجل من سقطت كفه قبل السرقة" بآفة أو قود أو جناية كما لو قطعت بسرقة أخرى "لا" رجل من سقطت كفه "بعدها بل يسقط قطعها"; لأن القطع تعلق بعينها وقد فاتت قال القاضي وغيره كذا لو شلت بعد السرقة وخيف من قطعها تلف النفس وكل من الكف، والرجل صادق باليمين، واليسار "كيد شلاء" قبل السرقة "خيف من قطعها أن لا يكف الدم" أي ينقطع بقول أهل الخبرة، فإنها لا تقطع "لكن في" مسألة "الشلاء تقطع رجله" (١) كما لو سقطت يده قبل السرقة "وقاطع يمين السارق بلا إذن" من الإمام "لا يضمن" بسببها شيئا "وإن مات" بالسراية; لأنها مستحقة القطع وما تولد من قطعها تولد من مستحق "بل يعزر" لافتياته على الإمام.

"فإن أخرج" السارق "للجلاد يساره فقطعها سئل الجلاد (٢)، فإن قال: ظننتها اليمين أو أنها تجزئ" عنها وحلف "لزمته الدية وأجزأته" عن قطع اليمين "أو" قال "علمتها اليسار وأنها لا تجزئ لزمه القصاص إن لم يقصد المخرج بدلها" عن اليمين "أو إباحتها" وإلا فلا كما مر في الجنايات وفي نسخة وإباحتها وبه عبر الأصل فهو عطف تفسير، والواو بمعنى أو "ولم تجزه" أي اليسار عن اليمين.

وما ذكره من أن الجلاد يسأل طريقة حكاها الأصل وحكى معها طريقة أخرى أنه إن قال المخرج ظننتها اليمين أو أنها تجزئ أجزأته وإلا فلا فالترجيح للأولى من زيادة المصنف وكلام الأصل يومئ إليه لكن صحح الإسنوي الثانية (٣)