Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية باب استيفاء القصاص

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٨/ ٨٤

"ولا يدخل في القرعة عاجز" عن الاستيفاء "كشيخ، أو امرأة"; لأن القرعة للاستيفاء فتختص بأهله، ووقع في المنهاج كأصله تصحيح دخوله فيها (١)، وأنه ينيب إذا خرجت له; لأنه صاحب حق كالقادر "و" على الأول "لو خرجت لقوي فعجز" قبل الاستيفاء "أعيدت" للباقين "فإن خلف" القتيل "امرأة" لا تستغرق كبنت، أو جدة "استوفاه السلطان معها" كالمال، وقياس توريث ذوي الأرحام (٢) في غير القصاص أن يقال به فيه أيضا.

"فصل" لو "قتل الجاني أجنبيا فقصاصه لورثته" لا لمستحق القصاص عليه; لأن القصاص للتشفي، وورثته هم المحتاجون إليه "وكذا لهم ديته" الواجبة بعفوهم عليها، أو بغيره "وإن قتله أحد ورثة المقتول" مبادرة "بلا إذن"، ولا عفو من البقية، أو بعضهم، ولو مع علمه بالتحريم "سقط عنه" يعني لم يلزمه "القصاص (٣) " إن لم يحكم حاكم بمنعه من القتل (٤) "للشبهة" من حيث إن له حقا في قتله (٥) كما لا حد عليه في وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره (٦)،

وقيل لشبهة اختلاف العلماء في أن لكل من الورثة الانفراد بقتله "ولزمه" لورثة الجاني "ما زاد" من ديته عن "نصيبه من الدية" أي دية مورثه بخلاف غير الزائد لا يلزمه; لأنه استوفاه بقتله الجاني كما قاله جماعات (٧)، وقال ابن الرفعة (٨) إنه الحق، أو يسقط عنه تقاصا بما له على تركة الجاني على ما جزم به