Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الفصل الثالث في المماثلة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٨/ ٦٦

من جمع الصوت ورد الهوام بخلاف اليد والرجل الشلاوين ومحله في المستحشفة بغير جناية "لا" صحيحة "بمخرومة ومشقوقة" لفوات الجمال فيهما والمخرومة ما قطع بعضها "بل يقتص" فيها "بقدر ما بقي منها" كما مر. "وتقطع مخرومة بصحيحة ويؤخذ أرش ما نقص" منها "والثقب الشائن" للأذن "كالخرم" فيما ذكر.

"ويقطع أنف صحيح بأخشم (١) " أي غير شام; لأن الشم لا يحل جرم الأنف "وأجذم"، وإن اسود لبقاء الجمال والمنفعة "و" يقطع "أنف سقط بعضه"، ولو صحيحا "بمثله"، ولو أجذم "وإلا" أي، وإن لم يسقط بعضه، وكان صحيحا "فيقطع من الصحيح مثل الباقي" أي مثل ما كان بقي من أنف المجني عليه، ولو أجذم "إن أمكن لا عين مبصرة بقائمة" أي بحدقة عمياء مع قيام صورتها; لأن البصر في جرم العين "و" لا "لسان ناطق بأخرس"; لأن النطق في جرم اللسان "ويجوز بعكسه" أي قطع عين قائمة بمبصرة ولسان أخرس بناطق إذا رضي المجني عليه، ولا شيء معه.

"ويؤخذ جفن بصير بجفن أعمى" لتساوي الجرمين والبصر ليس في الجفن نعم لا يؤخذ جفن له أهداب بما لا أهداب له كما قاله المتولي والفارقي "والعين القائمة كا" ليد "الشلاء (٢) " فلا تؤخذ بها المبصرة، وهذا معلوم من قوله فيما مر لا عين مبصرة بقائمة، ولو ذكره كالأصل عقبه ليكون كالتعليل له كان أولى.

"و" يقطع "لسان ناطق بلسان رضيع" إن ظهر فيه أثر النطق (٣) بحيث "يحركه عند البكاء وغيره لا من بلغ أوان الكلام، ولم يتكلم"، وكلامه كأصله تبعا للإمام والغزالي يقتضي (٤) أنه إذا لم ينته إلى حد يحرك فيه لسانه لم يقطع لكن سيأتي أنه تجب فيه الدية كقطع رجله; ولأن الظاهر السلامة ومقتضى ذلك