Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية باب ما يشترط لوجوب القصاص من المساواة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٨/ ٣٠

لتساويهما "و" يقتل "مرتد بزان محصن" كما يقتل بالذمي "لا عكسه" أي لا يقتل زان محصن بمرتد لاختصاصه بفضيلة الإسلام ولخبر "لا يقتل مسلم بكافر" (١) "ويقدم قتله" أي المرتد "بالقصاص الواجب" عليه على قتله بالردة; لأنه حق آدمي "فإن عفا عنه على مال أخذ من تركته، وقتل بالردة، ولا دية لمرتد، ولو قتله مثله"; لأنه لا قيمة لدمه.

"ويقتل رقيق بحر" كما يقتل برقيق بل أولى "لا عكسه" أي لا يقتل حر برقيق، ولو لغيره لقوله تعالى ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ١٧٨] ولخبر البيهقي "لا يقاد حر بعبد" (٢)، وأما خبر "من قتل عبده قتلناه ومن جدع جدعناه (٣) " فمنقطع، وقال البيهقي: إنه منسوخ وابن المنذر ليس بثابت (٤)، وإن صح فمحمول على ما إذا أعتقه ثم قتله فيفيدان تقدم الملك لا يمنع ذلك، ولا يقتل حر بمبعض كما صرح به الأصل "، ولا" يقتل "مبعض بالمبعض، ولو تساويا (٥) " حرية ورقا، أو كانت حرية المقتول أكثر; لأنه لا يقتل بجزء الحرية