ولو شكا في المعية فالظاهر أنهما يطهران لأنا لا نسلب الطهورية بالشك، وسلبها في حق أحدهما فقط ترجيح بلا مرجح.
"و" الماء"المتردد على عضو المتوضئ و" على"المتنجس، وبدن الجنب إن لم يتغير طهور" للحاجة إلى تطهير الباقي، وعسر إفراد كل جزء بماء جديد، وقوله من زيادته إن لم يتغير لا حاجة إليه فإنه يعلم مما يأتي مع أنه في بعض النسخ مقدم على قوله، وبدن الجنب"فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه" (١) الآخر، وإن لم يكن من أعضاء الوضوء كأن جاوز منكبه"أو تقاطر" من عضو (٢) "ولو من" عضو"بدن الجنب صار مستعملا" (٣) لانفصاله عن العضو سواء أتقاطر على عضو آخر أم لا، والترجيح في مسألة الجنب مع التصريح بحكم التقاطر في غيره من زيادته، وصرح به في التحقيق.
"ولو غرف بكفه جنب نوى" رفع الجنابة"أو محدث بعد غسل وجهه" أي الغسلة الأولى كما قاله الزركشي (٤)، وغيره لصحة غسل اليد حينئذ أو