إذ ظاهرها لأن لعانه كشهادة الشهود في سقوط الحد به "و" يسقط به حد "قذفه للزاني إن سماه في لعانه" كما مر "وينتفي" به "النسب" عنه "إن نفاه" في لعانه لما في الصحيحين "أنه ﷺ فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة" (١).
"ويثبت" به "حد الزنا عليها" للأية "وتسقط" به "حصانتها في حق الزوج إن لم تلاعن" هي أو لاعنت، ثم قذفها بذلك الزنا أو أطلق كما مر "ويتشطر" به "الصداق قبل الدخول" كالطلاق قبله "ويستبيح" به "نكاح أختها وأربع سواها" وإن لم تنقض عدتها كما في الطلاق البائن "ولا يتوقف ذلك على قضاء القاضي ولا على لعانها" بل يحصل بمجرد لعان الزوج "وإنما هو" أي لعانها "لدرء الحد عنها" (٢) للآية "فإن أثبت" أي أقام بينة "بزناها" أو بإقرارها به "لم تلاعن" لدرء الحد؛ لأن اللعان حجة ضعيفة لا تقاوم البينة "وسقط" بذلك "الحد" للقذف "عنه ووجب" به حد الزنا "عليها" عملا بالبينة.
"فصل ينتفي" عنه "النسب عند عدم الإمكان" أي إمكان لحوقه به "بلا لعان" بخلاف ما إذا أمكن لحوقه به لا بد من نفيه باللعان فلو ولدت زوجته لستة أشهر ولحظة تسع الوطء بعد زمن الإمكان لحقه الولد وإلا فينتفي بلا لعان