"ولو زالت" أي الموانع "في وقت العصر" أوله أو وسطه "ولبث" الشخص بلا مانع "ما يسع الطهارة" (١) إن لم يمكن تقديمها "و" ما يسع "أداء الظهر والعصر ثم جن" "لزمتاه" كما تلزمه بآخره وهذا علم مما تقدم (٢)، ومثله المغرب مع العشاء.
"فصل" في أوقات الكراهة وهي خمسة "وتكره تحريما الصلاة في ثلاثة أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع رمحا" أي قدره تقريبا "و" عند "استوائها (٣) حتى تزول و" عند "اصفرارها حتى تغرب" للنهي عن الصلاة فيها في خبر مسلم وليس فيه ذكر الرمح "وبعد فعلين (٤) بعد صلاة العصر" أداء لمن صلاها "ولو قدمها" مجموعة في وقت الظهر والتصريح بهذا من زيادته (٥) وتستمر الكراهة "إلى الغروب وبعد صلاة الصبح" أداء "إلى الطلوع" لمن صلاها للنهي عن الصلاة فيهما في خبر الصحيحين وما ذكر من أن أوقات الكراهة خمسة هي عبارة الجمهور وقال جماعة هي ثلاثة من صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ومن العصر حتى تغرب وحالة الاستواء قال في المجموع وهي تشمل الخمسة والعبارة الأولى أجود لأن من لم يصل الصبح حتى طلعت