Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الباب الرابع: في الاستثناء

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٧/ ١٣١

ثلاث لأنه استثنى منها ثلاثا إلا واحدة وثلاث إلا واحدة ثنتان.

"فلو قال" أنت طالق "ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فطلقتان" لما علم قبلها "و" يقع "بثلاث إلا اثنتين إلا اثنتين طلقة" إلغاء للاستثناء الثاني لحصول الاستغراق به "و" لو أتى "بثلاث إلا واحدة إلا واحدة قيل" يقع "ثلاث" لأن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس "وقيل ثنتان" إلغاء للاستثناء الثاني فقط لحصول الاستغراق به وقياس ما مر في الذي قبلها ترجيح هذا، وهو ظاهر (١) "فلو قال" أنت طالق "ثنتين إلا واحدة إلا واحدة فقيل" تقع "ثنتان" لأن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس (٢) فالمعنى إلا واحدة تقع فيضم إلى ما بقي من الثنتين "وقيل واحدة" إلغاء للاستثناء الثاني لما مر آنفا وهذا أوجه إذ جعل الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس إنما يكون في الاستثناء الصحيح لا في المستغرق آخر الكلام قال في الأصل ولو قال ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة فقيل ثنتان وقيل واحدة (٣) قال الحناطي ويحتمل وقوع الثلاث قال الرافعي وقد يوجه الأول بأن الاستثناء الأول باطل لاستغراقه فيلغو