اعتناء على أن الترمذي روى أن هزل العتق جد وإنما لم يدين لأنه لم يصرف اللفظ إلى غير معناه بخلاف ما لو قال أنت طالق ثم قال أردت عن وثاق لأنه ثم صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر.
"ولو ظنها أجنبية" لكونها في ظلمة أو من وراء حجاب أو زوجه أباه في صغره أو وكيله في كبره ولم يعلم أو نحوها "أو نسي النكاح فطلقها طلقت ظاهرا" لأنه أوقع الطلاق في محله وظن غير الواقع لا يدفعه "وفي الباطن وجهان بناء على" صحة "الإبراء من المجهول" وعدمها وقضيته ترجيح المنع وقضية كلام الروياني وغيره أن المذهب الوقوع (١) "ولو جفاه جمع" كأن كان واعظا وطلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه فقال متضجعا منهم "طلقتكم وفيهم امرأته ولم يعلم" بها "لغا" فلا تطلق كما بحثه الأصل بعد نقله عن الإمام أنه أفتى بخلافه قال النووي لأنه لم يقصد معنى الطلاق (٢) ولأن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا