Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية فصل كتب الطلاق ولو صريحا كناية

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٧/ ٩٤

"وإن كتب إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرأته أو فهمته مطالعة" وإن لم تتلفظ بشيء منه "طلقت" (١) فإن قرأت أو فهمت بعضه فسيأتي حكمه "ولو قرئ عليها لم تطلق" لعدم الشرط مع الإمكان بخلاف الكتابة بعزل القاضي لأن الطلاق مبني على اللفظ وعزل القاضي على معرفة المقصود لأن العادة في القضاة أن تقرأ عليهم الكتب "إلا إذا كانت أمية وعلم" الزوج (٢) بأنها أمية فتطلق لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب وقد وجد "لا إن جهل" أنها أمية فلا تطلق نظرا إلى حقيقة اللفظ.

"ولو كتب إذا وصلك" أو بلغك أو أتاك "كتابي" فأنت طالق "طلقت بوصوله" إليها رعاية للشرط "لا" إن وصل إليها "ممحي" ما فيه وفي نسخة ممحيا فلا تطلق كما لو ضاع "إلا إن بقيت الآثار مقروءة" أي يمكن قراءتها فتطلق كما لو وصل والمكتوب بحاله والأولى قراءة ممحي على النسخة الأولى بكسر الحاء فيكتب ممح من امحى بتشديد الميم لغة في انمحى لأنه اسم فاعل منقوص وإعراب المنقوص نصبا كإعرابه رفعا وجرا في لغة ولا يجوز قراءته بإسكان الميم لأنه حينئذ يكون رباعيا مع أنه ثلاثي تقول محى لوحه يمحوه محوا ويمحيه محيا ويمحه فهو ممحو وممحي ذكره الجوهري "ولو انمحى إلا موضع الطلاق طلقت" (٣) لوصول المقصود وقيل لا وقيل تطلق إن قال كتابي كما ذكر لا إن قال كتابي هذا أو الكتاب والترجيح من زيادته وقد يقال تصويره بكتابي يقتضي ترجيح الثالث وقد